السيد عبد الله شبر

62

طب الأئمة ( ع )

كنت عند أبي عبد اللّه ( ع ) ، فقال له رجل : إن بي ، جعلت فداك ، أرياح البواسير ، وليس يوافقني إلّا شرب النبيذ قال : فقال له ( ع ) : مالك ولما حرّم اللّه عز وجل ورسوله ( ص ) . - يقول له ذلك ثلاثا - ( الحديث ) « 1 » . ويأتي تمامه ، إن شاء اللّه ، في معالجة البواسير . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) ، عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا واللّه لا أحب أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ! إنه بمنزلة شحم الخنزير ، أو لحم الخنزير ، وإنّ أناسا ليتداوون به ! ! . الطوسي : عن الكليني مثله ، وكذا كل ما قبله . الكافي : عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد اللّه الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللّه ( ع ) عن النبيذ ، يجعل في الدواء ، فقال : لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام . وعن العدّة ، عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن دواء يعجن بخمر ، فقال : ما أحبّ أن أنظر إليه ، ولا أشمه ، فكيف أتداوى به ؟ . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال :

--> ( 1 ) نفس المصدر والتصحيح من هناك .